التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات بدل خدمات مقدمة من وزارة الاستثمار رقم 15 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5873، ص 3370
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5873ص 33701 آب 2023

أ- تستوفي الوزارة بدل الخدمات التي تقدمها لمتلقي الخدمة على النحو التالي:- الرقم الخدمة بدل الخدمة 1 بدل تسجيل صندوق استثماري وتشمل الخدمات التالية : بدل تسجيل تنازل عن الحصص بدل ترخيص شريك مدير بدل ايداع اتفاقية شراكة بدل اصدار شهادة بدل ايداع اي وثيقة اخرى 20,000 دينار 2 بدل تسجيل فرع لصندوق استثمار أجنبي وتشمل الخدمات التالية : بدل تسجيل تنازل عن الحصص بدل ترخيص شريك مدير بدل ايداع اتفاقية شراكة بدل اصدار شهادة بدل ايداع اي وثيقة اخرى 20,000 دينار 3 تجديد تسجيل مؤسسة مسجلة داخل المناطق التنموية 600 دينار 4 الحصول على رخصة ممارسة نشاط اقتصادي داخل المناطق التنموية والحرة 150 دينارا + بدل الخدمات وجمع النفايات لكل منطقة (لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 5000 دينار) 5 تجديد رخصة ممارسة نشاط اقتصادي داخل المناطق التنموية والحرة 150 دينارا + بدل الخدمات وجمع النفايات لكل منطقة (لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 5000 دينار) 6 بدل نقل موقع مشروع داخل المناطق التنموية والحرة 100 دينار 7 بدل اضافة موقع او نشاط جديد على شهادة تسجيل المؤسسة داخل المناطق التنموية 100 دينار 8 بدل نقل ملكية رخصة داخل المناطق التنموية 50 دينارا 9 بدل تعديل الاسم داخل المناطق التنموية 25 دينارا 10 بدل الغاء رخصة ممارسة نشاط اقتصادي داخل المناطق التنموية والحرة 10 دنانير 11 بدل الغاء تسجيل مؤسسة مسجلة داخل المناطق التنموية 10 دنانير 12 بدل طلب اعادة تفعيل رخصة ممارسة نشاط اقتصادي داخل المناطق التنموية 10 دنانير 13 بدل طلب اعادة تفعيل تسجيل مؤسسة مسجلة داخل المناطق التنموية 10 دنانير 14 بدل طلب إعفاء من الرسوم الجمركية واخضاع لضريبة المبيعات بنسبة الصفر 50 دينارا 15 بدل اصدار تراخيص بيئية باستثناء المتوسطة والعالية الخطورة 25 دينارا + 25 دينارا امانات وزارة البيئة 16 اصدار تراخيص قطاعية / زراعي 25 دينارا 17 تقديم طلب من خلال الخدمة الاستثمارية 20 دينارا ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة تستوفى البدلات المنصوص عليها في القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه عن الخدمات المقدمة من الوزارة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات بدل خدمات مقدمة من وزارة الاستثمار رقم 15 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5873، ص 3370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية