التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من الخاصة باستيفاء بــدل الخدمــات الجمركية على البضائع المستوردة إلى المملكة رقم 2 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 1982
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 198216 آذار 2017

أ- تستوفى بدلات الخدمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات على البيان الجمركي للوضع بالاستهلاك المحلي من تاريخ تسجيله لدى المراكز الجمركية . ب- إذا تعذر تحصيل هذه البدلات بموجب البيان الجمركي لأي سبب كان يتم تحصيلها بموجب وصولات مالية. ج- اذا تبين من خلال التدقيق اللاحق للبيانات الجمركية عدم استيفاء تلك البدلات على متن البيان الجمركي يتم إصدار المطالبات اللازمة لذلك .

الإحالة

المادة 3 من الخاصة باستيفاء بــدل الخدمــات الجمركية على البضائع المستوردة إلى المملكة رقم 2 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1982)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية