التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من الخاصة باستيفاء بــدل الخدمــات الجمركية على البضائع المستوردة إلى المملكة رقم 2 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 1982
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 198216 آذار 2017

أ- تعفى البضائع الواردة للجهات المبينة بادناه والمستوردة مباشرة باسمها من البدل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذه التعليمات : 1- مستوردات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية . 2- مستوردات الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية والجامعات الرسمية والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة والديوان الملكي . 3- المستوردات الواردة للسفارات والهيئات الدبلوماسية بالمملكة . ب- تعفى البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية المستوردة للشخص الطبيعي الذي ليس له بطاقة مستورد والتي تقل قيمتها عن (1000) ألف دينار من الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذه التعليمات والبالغ (100) مائة دينار .

الإحالة

المادة 5 من الخاصة باستيفاء بــدل الخدمــات الجمركية على البضائع المستوردة إلى المملكة رقم 2 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1982)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية