التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5873، ص 3372
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5873ص 33721 آب 2023

أ- لا تستوفى أجور الاقامة في المستشفى عن مرافق المريض من ذوي الاعاقة الشديدة . ب- لا تستوفى أجور الاقامة في المستشفى عن مرافق المريض من ذوي الاعاقة المتوسطة اوالبسيطة اذا استدعت حالته الطبية ذلك بناءً على طلب الطبيب المعالج. ج- يتحمل المريض من ذوي الاعاقة المتوسطة اوالبسيطة نسبة (50%) من أجور الإقامة في المستشفى عن المرافق اذا كان ذلك بناءً على طلب الأهل.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5873، ص 3372)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية