التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5873، ص 3372
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5873ص 33721 آب 2023

أ‌- يبدأ العمل بهذه التعليمات حال البدء بإصدار البطاقات التعريفية من المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة . ب‌- لا يعمل بأي أحكام وردت في التعليمات الصادرة عن نظام التأمين الصحي المدني رقم (83) لسنة 2004 وتعديلاته تتعارض مع الأحكام الواردة في هذه التعليمات. ج‌- يستمر العمل ببطاقات التامين الصحي الصادرة للاشخاص ذوي الاعاقة (فئة قانون الاعاقات) قبل صدور هذه التعليمات لحين انتهاء صلاحية البطاقة وتجدد بعدها بموجب هذه التعليمات .

الإحالة

المادة 11 من تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5873، ص 3372)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية