التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5873، ص 3372
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5873ص 33721 آب 2023

أ‌- يتم معالجة هذه الفئة في مستشفيات ومراكز الوزارة حسب الاسس المتبعة لمعالجة المشتركين او المنتفعين بالتأمين الصحي المدني . ب‌- يتم تقديم كافة الخدمات العلاجية والتأهيلية المتوفرة لدى الوزارة بما في ذلك: 1- العمليات الجراحية والادوية والمطاعيم بمختلف انواعها . 2- الادوات و المعينات المساعدة بما في ذلك الاطراف الصناعية والجبائر وسماعات الاذن و القوقعة والنظارات والعدسات الطبية . 3- العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وجلسات النطق والعلاج السلوكي والنفسي. ج- في حال عدم توفر المعالجة التخصصية او الاجراء التشخيصي في الوزارة يتم تحويل المريض الى مستشفى الامير حمزة او احد مستشفيات الخدمات الطبية الملكية او مركز الحسين للسرطان وحسب التعليمات المعمول بها في الوزارة وعلى حساب المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة (النفقات العامة) .

الإحالة

المادة 8 من تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5873، ص 3372)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية