التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5873، ص 3372
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5873ص 33721 آب 2023

أ- تستوفي الوزارة بدلا عن اصدار البطاقة او تجديدها دينارا واحدا كما تستوفي ثلاثة دنانير عن اصدار بدل تالف او فاقد. ب- اذا تم استعمال البطاقة بصورة تخالف أحكام النظام وهذه التعليمات فللوزير بناء على تنسيب المدير سحبها وللمدة التي يراها مناسبه على ان لا تزيد على سنة و يتحمل المشترك كلف المعالجة الناتجة عن ذلك . ج- لا تلغى بطاقة التامين الصحي الصادرة للاشخاص ذوي الاعاقة الا بموجب كتاب صادر عن المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ، أو في حالة انتفاء أحد شروط منح هذه البطاقة .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5873، ص 3372)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية