التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات منح رخص حفر الآبار الصناعية والانتاجية والسياحية وتشغيلها والرقابة على استخراج المياه وغايات استعمالها رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5873، ص 3375
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5873ص 33751 آب 2023

‌أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون سلطة المياه . النظام : نظام مراقبة المياه الجوفية. الآبار : الآبار الصناعية والانتاجية والسياحية . رأس البئر : الهيكل الكامل للبئر فوق سطح الارض . الترصيص : الختم بسلك معدني يوجد عليه رصاصة كود . ‌ب.تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات منح رخص حفر الآبار الصناعية والانتاجية والسياحية وتشغيلها والرقابة على استخراج المياه وغايات استعمالها لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5873، ص 3375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية