التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات منح رخص حفر الآبار الصناعية والانتاجية والسياحية وتشغيلها والرقابة على استخراج المياه وغايات استعمالها رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5873، ص 3375
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5873ص 33751 آب 2023

أ‌. في حال توقف المشروع اكثرمن سنة اوانتهاء المشروع تعتبر الرخصة ملغاة حكما ويردم البئر. ب‌. يحظر نقل ملكية اي قطعة ارض عليها رخصة بئر الا بموافقة السلطة وبموجب تنسيب من لجنه مشتركة من قطاع الاحواض والرقابة الداخلية وادارة انظمة التشغيل والتحكم وتعهد من المالك الجديد بالالتزام بشروط الرخصة وتسوية الكفالات بين المالك القديم والجديد حسب الاصول.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات منح رخص حفر الآبار الصناعية والانتاجية والسياحية وتشغيلها والرقابة على استخراج المياه وغايات استعمالها لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5873، ص 3375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية