التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2730
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27301 تموز 2021

أ- يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. المدرسة : مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز المنشأة في مركز كل محافظة. الاختبار : اختبار القدرات المعرفية المعتمد من الوزارة. المتفوق : الطالب ذو التحصيل الدراسي المرتفع الواقع في أعلى ( 5 % ) من التوزيع الإحصائي للمعدل العام للعلامات المدرسية أو أية اختبارات تحصيلية أخرى ذات مواصفات معتمدة مقترنا ًبمعامل ذكاء مرتفع تحدده الوزارة. ب- لغايات أحكام هذه التعليمات يشمل المتفوق لفظَي المذكر والمؤنث.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية