التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2730
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27301 تموز 2021

أحكام عامة: ‌أ- تتبع المدرسة إداريًا وفنيًا لإدارة التعليم في مركز الوزارة. ب- تضع المدرسة برنامجًا علاجيًا للطلبة الذين يكون أدائهم دون متوسط أدائهم في نهاية العام الدراسي. ‌ج- يُسمح للطالب بالانتقال إلى المدرسة في محافظة أخرى، في حالات خاصة ومبررة، بناءً على طلب ولي أمر الطالب، شريطة إحضار الوثائق القانونية التي تثبت ذلك، وتوافر الطاقة الاستيعابية، وموافقة الوزارة. ‌د- يُسمح للطالب بالعودة إلى المدرسة إذا لم تتجاوز فترة انتقاله عاماً دراسياً واحداً شريطة اجتيازه امتحان المستوى للصف المنتقل إليه وفي ضوء الطاقة الاستيعابية للمدرسة . هـ- تُعد الوزارة الامتحانات النهائية لجميع الصفوف في المدارس. و- تقوم المدرسة على نظام الاختلاط من حيث أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية والطلبة. ز- يتم اختيار مديري و/أو مديرات المدارس والمعلمين و/ أو المعلمات والإداريين و/ أو الإداريات في المدرسة وفق أسس يصدرها الوزير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية