التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2730
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27301 تموز 2021

معايير ترشيح الطلبة وقبولهم في المدارس: ‌أ- 1- أن يكون الطالب حاملاً للرقم الوطني أو البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات. 2- أن يكون الطالب قد أنهى الصف السادس الأساسي بنجاح. 3- أن يكون الطالب من ضمن أعلى (10%) من الطلبة الذين حققوا أعلى معدل مئوي في المباحث الأساسية الآتية: (اللغة العربية، والرياضيات ، واللغة الإنجليزية، والعلوم) على مستوى المدرسة. 4- أن يكون الطالب قد حقق أعلى العلامات في الاختبار في ضوء الطاقة الاستيعابية للمدرسة. ‌ب- يرشح أعلى (10%) من الطلبة الذين توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويجري إخضاعهم للاختبار على أن لا يزيد عدد المرشحين على (3000) طالب في كل محافظة . ‌ج- يُقبل الطلبة الذين حققوا أعلى العلامات في الاختبار في ضوء الطاقة الاستيعابية للمدرسة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية