نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات إلغاء "تعليمات الموارد البشرية لنظام الاعتماد والتقييس رقم (7) لعام 2016 رقم 2 لسنة 2023
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5873، ص 3383
- نُشر
- 1 آب 2023
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات إلغاء "تعليمات الموارد البشرية لنظام الاعتماد والتقييس رقم (7) لعام 2016 رقم 2 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5873، ص 3383)
حياة القانون
تعليمات إلغاء "تعليمات الموارد البشرية لنظام الاعتماد والتقييس ساري
رقم 2 لسنة 2023 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 5873، ص 3383، نُشر في 1 آب 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
صادر بمقتضىقانون المواصفات والمقاييس
رقم 22 لسنة 2000ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات رقم (2) لسنة 2023 ، تعليمات إلغاء تعليمات الموارد البشرية لنظام الاعتماد والتقييس رقم (7) لعام 2016) ويعمل بها بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تُلغى " تعليمات الموارد البشرية لنظام الاعتماد والتقييس رقم (7) لعام 2016" المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5407) تاريخ 30/6/2016.
اسأل مساعدك عن تعليمات إلغاء "تعليمات الموارد البشرية لنظام الاعتماد والتقييس.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.