التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المضربين عن الطعام أو الشراب رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5875، ص 3702
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5875ص 370216 آب 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الإدارة : إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام. المركـز : المكان المعلن عنه مركزا للإصلاح والتأهيل. النزيـل : الشخص، أذكرا كان أم انثى، الذي يودع في المركز تنفيذا لقرار صادر عن جهة قضائية أو أي جهة مختصة . الإضـراب : رفض أو امتناع النزيل عن الطعام أو الشراب بكامل إرادته لمدة لا تقل عن (٧٢) ساعة شريطة أن يكون سليمًا عقليًا ويعي ما يفعل وعلى أن تراعى الحالة الصحية للنزيل خلال تلك الفترة ولا يعتبر الصيام لدواعي دينية إضرابًا. التغذيـــة القسـريـة : ارغام النزيل على تناول الطعام أو الشراب بما في ذلك التهديد أو الاكراه.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المضربين عن الطعام أو الشراب لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5875، ص 3702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية