الجريدة الرسميةالعدد 5875ص 370216 آب 2023
تتخذ في المركز عند حدوث حالات الإضـراب عن الطعام أو الشراب الإجراءات التاليـة :-
أ- اعلام رئيس المراقبة والتفتيش في المركز عن وقوع الاضــراب، وذلك بعد اعلان النزيل خطيا عن إضرابه وفي حال رفضه يتم توثيق ذلك.
ب- حث النزيل المضـرب على استنفاد سبل الانتصاف الادارية والقانونية كافة قبل اللجوء إلى الإضراب.
ج- عرض النزيل المضرب على طبيب المركز لإجراء ما يلي:
1- إفهام النزيل تداعيات ومخاطر الاضراب عن الطعام أو الشراب والآثار السلبية على صحة الإنسان وحياته.
2- قياس الوزن والعلامات الحيوية للنزيل.
3- تقييم الحالة الصحية للنزيل.
د- إبلاغ ذوي النزيل بحالة الإضراب إذا استدعت الحاجة لذلك.
هـ- إحالة النزيل للمرشـد النفسـي أو المرشـد الديـني.
و- عزل النزيل المضـرب وتقديم وجبات الطعام المعتادة مع توفير مياه الشرب بشكل دائم.
ز- عرض النزيل المسـتمر في اضرابه عن الطعام أو الشراب بشكل يومي على طبيب المركز لقياس وزنه وعلاماته الحيوية واعداد تقرير طبي حول الحالة الصحية للنزيل.
ح- رفع رئيس المراقبة والتفتيش تقريرا إلى مدير المركز يتضمن كافة البيانـات والمعلومات الخاصة بالنزيل وحالته الصحية والنفسيـة وحالة استمرار أو انتهاء الإضراب وذلك بعد اتمام الاجراءات الواردة في الفقرتين (ج) و (هـ) من هذه المادة .
ط- ابلاغ سفارة دولة النزيل الأجنبي بإضرابه في حال تفاقم الحالة الصحية.
ي- تزويـد الإدارة بكشوفــات يوميـة بالنزلاء المضربيـن.
ك- التدوين في سجلات خاصة كافة تفصيــلات النزيل المضـرب وتاريخ امتناعـه عن تناول الطعام أو الشراب وسـبب الامتنـاع وتاريـخ عدولـه.
ل- إذا استدعـت حالة النزيل المضـرب عن الطعام أو الشراب تحويله إلى المستشفى، يوصي طبيب المركز بذلك بموجب أمر تحويل بناء على تقييـم الحالة الصحيـة للنزيل ليتـم نقله إلى احـد مستشفيـات وزارة الصحة.