الجريدة الرسميةالعدد 5875ص 370216 آب 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الإدارة
:
إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام.
المركـز
:
المكان المعلن عنه مركزا للإصلاح والتأهيل.
النزيـل
:
الشخص، أذكرا كان أم انثى، الذي يودع في المركز تنفيذا لقرار صادر عن جهة قضائية أو أي جهة مختصة .
الإضـراب
:
رفض أو امتناع النزيل عن الطعام أو الشراب بكامل إرادته لمدة
لا تقل عن (٧٢) ساعة شريطة أن يكون سليمًا عقليًا ويعي ما يفعل وعلى أن تراعى الحالة الصحية للنزيل خلال تلك الفترة
ولا يعتبر الصيام لدواعي دينية إضرابًا.
التغذيـــة القسـريـة
:
ارغام النزيل على تناول الطعام أو الشراب بما في ذلك التهديد
أو الاكراه.