التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المضربين عن الطعام أو الشراب رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5875، ص 3702
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5875ص 370216 آب 2023

تتخذ في مستشفيات وزارة الصحة لدى استقبال النزلاء المضربين عن الطعام أو الشراب الإجراءات التاليـة:- أ‌- شرح مخاطـر وتداعيـات الإضراب عن الطـعام أو الشـراب ورفض العلاج من قبل النزيـل قبل الحصـول على موافقتـه على القيام بالفحـص السريـري الشامل والمخبري والبدء بالعلاج والمتابعة الطبية المناسبة حسب الحالة. ب‌- احترام رغبة النزيـل المضـرب وعدم إجبـاره على التغذية القسـرية. ج- متابعة الحالة الصحية للنزيـل بشكل دوري. د- تدوين كافـة الإجـراءات المتـخذة وتوثيـقها بما في ذلك حالات رفض النزيل المضرب تناول الطعام أو الشراب، والفحص الطبي الصحي وإعلامه بالتدهور التدريجي لحالته الصحية. هـ- عرض النزيل على المرشد النفسي والمرشد الديني. و- إعـادة التغذيـة تحت إشـراف طبي في حال قرر النزيل العدول عن الإضـراب. ز- إبلاغ إدارة مركز الإصـلاح والتأهيـل وبموجـب تقرير بشكل مستمر بوضـع النـزيل الصحي وبجميع الإجراءات المتبعة لتقييم حالـته الصحية.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المضربين عن الطعام أو الشراب لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5875، ص 3702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية