الجريدة الرسميةالعدد 5875ص 370216 آب 2023
تتخذ في مستشفيات وزارة الصحة لدى استقبال النزلاء المضربين عن الطعام أو الشراب الإجراءات التاليـة:-
أ- شرح مخاطـر وتداعيـات الإضراب عن الطـعام أو الشـراب ورفض العلاج من قبل النزيـل قبل الحصـول على موافقتـه على القيام بالفحـص السريـري الشامل والمخبري والبدء بالعلاج والمتابعة الطبية المناسبة حسب الحالة.
ب- احترام رغبة النزيـل المضـرب وعدم إجبـاره على التغذية القسـرية.
ج- متابعة الحالة الصحية للنزيـل بشكل دوري.
د- تدوين كافـة الإجـراءات المتـخذة وتوثيـقها بما في ذلك حالات رفض النزيل المضرب تناول الطعام أو الشراب، والفحص الطبي الصحي وإعلامه بالتدهور التدريجي لحالته الصحية.
هـ- عرض النزيل على المرشد النفسي والمرشد الديني.
و- إعـادة التغذيـة تحت إشـراف طبي في حال قرر النزيل العدول عن الإضـراب.
ز- إبلاغ إدارة مركز الإصـلاح والتأهيـل وبموجـب تقرير بشكل مستمر بوضـع النـزيل الصحي وبجميع الإجراءات المتبعة لتقييم حالـته الصحية.