التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المضربين عن الطعام أو الشراب رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5875، ص 3702
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5875ص 370216 آب 2023

يجـب على الطـبيب اتخـاذ قرار في الحالات التي تتطلب تدخلاً طبيـاً طـارئا، بما في ذلك التغـذية الاصطناعية، لإنقاذ حياة النزيل أو الحيلولة دون إلحاق أذى جسيم به ولا يشترط الحصول على موافقة النزيل ولا يعتد برفضه العلاج في الحالات التي تتطلب تدخـلاً طبيـاً طارئـاً.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المضربين عن الطعام أو الشراب لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5875، ص 3702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية