التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5875، ص 3705
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5875ص 370516 آب 2023

النفقات المالية أ- تؤمّن المديرية وجبات الطعام أو صرف بدل وجبات لكل مشارك عن كل يوم يشارك به أثناء التدريب أو المسابقات أو الفعاليات أو الاحتفالات على مستوى المديريات والأقاليم والمجموعات والوزارة، على النحو الآتي: الفطور: دينار ونصف. الغداء: ثلاثة دنانير . العشاء: ديناران. ب- تتكفل المديرية المشاركة بنفقات الإقامة كاملةً للمشاركين إذا تطَّلب الأمر ذلك. ج- يُصرَفُ (للمدرب، والمحكم، والإداري) مبلغ (20) دينارا عن كل يوم عمل وجاهي مقترناً بالإنجاز. د- يُصرَفُ (للسائق، والمستخدم) مبلغ (10) دنانير عن كل يوم عمل لقاء عملهم في الفعاليات. هـ- تتكفل المديريّة المشاركة بتأمين المواصلات اللازمة للطلبة المشاركين ذهابًا وإيابًا.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5875، ص 3705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية