التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5875، ص 3705
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5875ص 370516 آب 2023

أهداف النشاط الفني والثقافي. 1- تعزيز الثقافة العربية والإسلامية والاهتمام باللغة العربية. 2- إبراز العادات والتقاليد الأردنية الحسنة وحس المواطنة السليم والتأكيد عليها. 3- ابراز تاريخ الأردن ودور الهاشميين في البناء المؤسسي وإعمار الأردن الحديث وإعلاء ورفع شأن الوطن والمواطن. 4- التركيز على الموروث الأردني التراثي الشعبي وترسيخه في أذهان الطلبة. 5- تنمية المهارات البدنية والعقلية والاجتماعية والصحية والنفسية والسلوكية السليمة. 6- غرس الاتجاهات التربوية السليمة وتعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة. 7- تنمية الخبرات العملية للمشاركين في النشاط الثقافي والفني. 8- توفير الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من الطلبة في النشاط الثقافي والفني وإشباع ميولهم ورغباتهم. 9- نشر الفنون والثقافة، وإدراك البعد التربوي الصحيح للفعاليات والاحتفالات والمنافسات الثقافية والفنية. 10- توفير الفرصة لاكتشاف المواهب في وقتٍ مبكر وصَقْلهِا وتطويرها. 11- دمج الطلبة ذوي الاعاقة في النشاطات الثقافية والفنية. 12- توفير الفرصة لمشاركة الطلبة في الاحتفالات والفعاليات والمناسبات والمسابقات. 13- تنمية القدرة على الحوار وتقبل الرأي الاخر. 14- تنمية وتعزيز المهارات الحياتية عند الطلبة.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5875، ص 3705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية