التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5875، ص 3712
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5875ص 371216 آب 2023

تنظيم إجراءات الترخيص بشكل الكتروني ‌أ. تنظم بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة إجراءات اصدار التصريح باستخدام الوسائل الإلكترونية شريطة توافر شروط ومتطلبات التعامل الإلكتروني الواردة في التشريعات ذات العلاقة، وتكون لجميع المحررات والسجلات والمراسلات والمستندات الإلكترونية المستخرجة من خلال البرامج والأنظمة الإلكترونية التابعة للمؤسسة ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية ما لم يثبت عكسها. ‌ب. تقوم المؤسسة وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والجهات المعنية بالعمل على تطوير البرمجيات المتعلقة بحوسبة عمليات تقديم ومتابعة طلبات التصاريح وتوثيق كافة البيانات والوثائق المتعلقة بها. ‌ج. على المؤسسة عند تطبيق أحكام هذه التعليمات التقيد بما يلي: 1. عدم طلب أي وثائق أو معلومات يمكن الوصول اليها من خلال الأنظمة الالكترونية ونظام الربط البيني. 2. قبول الوثائق والمستندات الالكترونية الصادرة عن الجهات الأخرى.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5875، ص 3712)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية