التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5875، ص 3712
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5875ص 371216 آب 2023

تصويب الأوضاع ‌أ. تعتبر كافة المنشآت الغذائية المرخصة والحاصلة على تصاريح قبل صدور هذه التعليمات كأنها مرخصة وحاصلة على التصريح من المؤسسة ودون أن تتحمل أي تكاليف لهذه الغاية. ‌ب. على أي شخص طبيعي أو معنوي ولم يحصل من المؤسسة على تصريح تقديم المواد الغذائية مرتفعة الخطورة أو التجميد السريع أو التحضير بهدف التوزيع قبل نفاذ هذه التعليمات القيام بتصويب أوضاعه بموجب احكامها خلال فترة زمنية لا تتجاوز (8) أيام عمل.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5875، ص 3712)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية