التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5875، ص 3712
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5875ص 371216 آب 2023

التعريفات ‌أ. يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون الغذاء. المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير : مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المديرية : مديرية الغذاء في المؤسسة. مديرية شؤون المناطق : المديرية التي يكون موقع المنشأة الغذائية ضمن اختصاصها المكاني. الجهات المعنية : الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات وأي جهة ذات علاقة بإصدار الموافقات والرخص وفق أحكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة. البلدية : البلدية أو أمانة عمان الكبرى أو الجهة المعنية بممارسة صلاحيات البلدية بموجب تشريعاتها ووفقاً للموقع الذي تتبع له الأنشطة. المنشاة الغذائية : أي نشاط اقتصادي يتم فيه إعداد وتقديم الغذاء وفق ما ورد في هذه التعليمات. التراخيص : رخصة المهن أو أي رخص أو موافقات تصدرها الجهات المعنية لغايات أحكام هذه التعليمات. التصريح : الموافقة الصادرة عن المؤسسة وفق أحكام هذه التعليمات. ‌ب. تعتمد التعريفات الواردة في القانون والمعاني المخصصة لها حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5875، ص 3712)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية