الجريدة الرسميةالعدد 5875ص 371216 آب 2023
التعريفات
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون
:
قانون الغذاء.
المؤسسة
:
المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المدير
:
مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المديرية
:
مديرية الغذاء في المؤسسة.
مديرية شؤون المناطق
:
المديرية التي يكون موقع المنشأة الغذائية ضمن اختصاصها المكاني.
الجهات المعنية
:
الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات وأي جهة ذات علاقة بإصدار الموافقات والرخص وفق أحكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة.
البلدية
:
البلدية أو أمانة عمان الكبرى أو الجهة المعنية بممارسة صلاحيات البلدية بموجب تشريعاتها ووفقاً للموقع الذي تتبع له الأنشطة.
المنشاة الغذائية
:
أي نشاط اقتصادي يتم فيه إعداد وتقديم الغذاء وفق ما ورد في هذه التعليمات.
التراخيص
:
رخصة المهن أو أي رخص أو موافقات تصدرها الجهات المعنية لغايات أحكام هذه التعليمات.
التصريح
:
الموافقة الصادرة عن المؤسسة وفق أحكام هذه التعليمات.
ب. تعتمد التعريفات الواردة في القانون والمعاني المخصصة لها حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك.