التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5875، ص 3712
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5875ص 371216 آب 2023

أخذ العينات لمادة الشاورما ‌أ. اذا رغبت المنشأة بتقديم مادة الشاورما، تتبع ذات الاجراءات المحددة في المادة (8) من هذه التعليمات، وعلى مديرية شؤون المناطق خلال إجراء الكشف التقييمي الوارد في الفقرة (ج) من المادة (8) من هذه التعليمات، القيام بأخذ عينة وفحصها للتأكد من سلامة المادة الغذائية وذلك وفق الإجراءات والرسوم المحددة بالتشريعات ذات العلاقة. ‌ب. تقوم مديرية شؤون المناطق وخلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدور نتائج العينة باتباع الإجراءات الواردة في الفقرة (د) من المادة (8) من هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5875، ص 3712)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية