التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5875، ص 3738
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5875ص 373816 آب 2023

الرقابة والتفتيش مع مراعاة ما ورد في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وقانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والأنظمة الصادرة بموجبه، على المؤسسة القيام بما يلي: ‌أ. وضع المنهجيات والإجراءات التي تكفل القيام بتنفيذ برامج الرصد والمتابعة والرقابة وفق منهجية الخطورة، والقيام بتنظيم عملية التفويض أو القيام بعملية التفتيش المشترك مع الجهات المعنية على الاشتراطات المحددة في هذه التعليمات عند الحاجة. ‌ب. اعداد وتدريب الموظفين والمفتشين المختصين من أجل إجراء التفتيش وفق المنهجيات الموضوعة والتشريعات ذات العلاقة. ‌ج. إجراء الرقابة الدورية وفق منهجية الخطورة، ولها الحق بإجراء التفتيش الدوري وتفتيش المتابعة والتفتيش بناء على شكوى والتفتيش الخاص على كافة المنشآت الغذائية وفق احكام قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 وأخذ العينات وتحليلها، والقيام بوقف أو سحب التصريح، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في التشريعات الصادرة عن المؤسسة بما في ذلك العقوبات الخاصة بتداول الغذاء في مكان غير مرخص بما لا يتعارض مع قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5875، ص 3738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية