الجريدة الرسميةالعدد 5875ص 373816 آب 2023
السند القانوني للتراخيص والموافقات
أ. يحق للجهات التالية القيام بإعداد وتحضير وبيع المادة الغذائية بالجملة أو التجزئة:
1. المؤسسات الفردية.
2. الشركات المسجلة بأنواعها المختلفة والمسموح لها بممارسة مثل هذا العمل داخل المملكة.
3. الجمعيات المسجلة والمرخصة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
4. أي جهة أخرى يسمح لها تشريعها بذلك.
ب.يصدر المدير، وبناء على الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية المعمول به (JORSIC)، الملحق رقم (1) المرفق بهذه التعليمات ، الذي يتضمن جدولاً يبين فيه الأنشطة الاقتصادية والتراخيص الواجب الحصول عليها.