التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5875، ص 3738
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5875ص 373816 آب 2023

اشتراطات التشغيل ‌أ. على المنشأة الغذائية وخلال مرحلة تشغيلها أن تتقيد بالتشريعات ذات العلاقة بما في ذلك: 1. الاشتراطات المتعلقة بحقوق العمل والعمالة الوافدة والتأمين الاجتماعي الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة. 2. الاشتراطات المتعلقة بتسعير وبيع المواد الغذائية، والاشتراطات المتعلقة بالموازين الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة. 3. الالتزام بتطبيق كافة الشروط الصحية الخاصة بمياه الشرب، ولوزارة الصحة أو من تفوضها بعد مرحلة التشغيل الفعلي القيام بإجراء الكشف وأخذ العينات من مياه الشرب بموجب التعليمات الصادرة عنها لهذه الغاية. ‌ب. على المنشأة الغذائية الالتزام بالتشريعات التي تنظم عملية نقل المواد الغذائية وتخزينها في المستودعات الصادرة عن المؤسسة أو الجهات المعنية. ‌ج. يصدر المدير الملاحق التي تتضمن الاشتراطات الفنية المتعلقة بمرحلة التشغيل الفعلي وعلى المنشأة الغذائية الالتزام بهذه الاشتراطات لضمان سلامة الغذاء خلال عملية التحضير والعرض والبيع بما في ذلك متطلبات التعبئة والتغليف وبطاقة البيان والمواصفات القياسية المعمول بها.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5875، ص 3738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية