التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5875، ص 3738
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5875ص 373816 آب 2023

إجراءات الترخيص ‌أ. على صاحب المنشأة الغذائية أو من يفوضه مراجعة البلدية المعنية أو أمانة عمان بشكل مباشر من أجل الحصول على الموافقات التنظيمية والانشائية وإذن الإشغال المطابق والساري، وتقديم طلب للحصول على رخصة المهن وفق التشريعات ذات العلاقة. ‌ب. تقوم البلدية بدراسة الطلب، وإجراء الكشف على المنشأة الغذائية وإصدار الموافقات اللازمة المتعلقة بمتطلبات التنظيم والسلامة والوقاية والموافقة على الموقع والمبنى بالتنسيق بشكل مباشر مع مديرية الدفاع المدني وأي جهة معنية بإصدار الموافقات أو الرخص حسب واقع الحال. ‌ج. يقوم موظف الرقابة الصحية في البلدية المعنية بإجراء الكشف المسبق على المنشآت الغذائية التي تمارس الغايات التالية وفقاً للاشتراطات الفنية العامة المحددة في الملحق رقم (2) المرفق بهذه التعليمات، وإصدار تقرير حول نتائج الكشف. 1. تجارة منتجات الألبان والأجبان والزيتون والمخللات والبيض بالتجزئة. 2. تجارة اللحوم ومنتجات اللحوم والدواجن ومنتجاتها (الطازجة والمجمدة) بالتجزئة. 3. تجارة الأسماك والمأكولات البحرية ومنتجاتها (الطازجة أو المجمدة) بالتجزئة. ‌د. تقوم البلدية، وبعد استكمال الموافقات ودفع الرسوم وأي بدل مقرر، بإصدار إذن الإشغال الساري ورخصة المهن وإرسال نسخ منها ونسخة من تقرير الكشف الى المؤسسة بشكل ورقي او الكتروني، ويحق للمرخص له إرسالها بنفسه الى المؤسسة. هـ.مع مراعاة ما ورد في المادة (8)، يحق للمنشأة الغذائية البدء بممارسة العمل والبيع المباشر للمواد الغذائية المسموح لها بيعها.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5875، ص 3738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية