التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5875، ص 3738
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5875ص 373816 آب 2023

التعريفات أ- يكون للكلمات والعبارات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون الغذاء. المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير : مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المديرية : مديرية الغذاء في المؤسسة . مديرية شؤون المناطق : المديرية التي يكون موقع المنشأة الغذائية ضمن اختصاصها المكاني. الجهات المعنية : الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات وأي جهة ذات علاقة بإصدار الموافقات والرخص وفق احكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة. البلدية : البلدية أو أمانة عمان الكبرى أو الجهة المعنية بممارسة صلاحيات البلدية بموجب تشريعاتها ووفقاً للموقع الذي تتبع له الأنشطة. المنشاة الغذائية : أي نشاط اقتصادي يتم فيه إعداد وتحضير وبيع المادة الغذائية بالجملة أو التجزئة وفق ما ورد في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات. المادة الغذائية : تشمل المادة الغذائية لغايات هذه التعليمات المواد الخام أو المواد النية أو المصنعة أو المطبوخة أو المدخنة أو المعلبة آلياً أو المجففة والتي تكون قابلة أو غير قابلة للتلف السريع، والتي يتم إعدادها وتحضيرها وبيعها من قبل المنشأة الغذائية. البيع المباشر : قيام المنشأة الغذائية ببيع المادة الغذائية بشكلها الأساسي دون أي تدخل أو القيام بتجهيزها أو تقطيعها أو فرمها أو تغليفها بناء على طلب من المستهلك. التحضير المسبق : قيام المنشأة الغذائية بتحضير مسبق لمواد غذائية محددة والتي تتضمن عملية التقطيع أو الفرم أو التتبيل أو التغليف بهدف عرضها وتوزيعها وبيعها كمنتج جاهز لأي مستهلك. التراخيص : رخصة المهن أو أي رخص أو موفقات تصدرها الجهات المعنية لغايات هذه التعليمات. التصريح : الموافقة الصادرة عن المؤسسة وفق احكام هذه التعليمات. ب- تعتمد التعريفات الواردة في القانون والمعاني المخصصة لها حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5875، ص 3738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية