التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات وثيقة تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5881، ص 4395
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 439517 أيلول 2023

(‌أ) على المكتب الطلب من الشركة إصدار وثيقة تأمين للمشارك في البرنامج، تغطي المنافع التأمينية التالية: 1. تكاليف نقل المصاب بحالة مرضية طارئة أو حادث إلى أقرب مؤسسة صحية من مكان الحادث. 2. نفقات العلاج الطبي الناجمة عن الحادث الذي يتعرض له المشارك. 3. التعويض عن حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي الناجمة عن حادث. (ب) يجب ألا تقل حدود مسؤولية الشركة في التعويض عن الضرر لتغطية المنافع التأمينية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الحدود المبينة أدناه لكل مشارك وعلى النحو التالي: نوع المنفعة التأمينية حدود المسؤولية نفقات العلاج الطبي الناجمة عن الحادث الذي يتعرض له المشارك. مبلغ (5000) آلاف دينار أردني، وبسقف (1000) دينار لتغطية علاج وجراحة اللثة والأسنان الناجمة عن الحادث من ضمن هذا المبلغ. تكاليف نقل المصاب بحالة طارئة أو حادث إلى أقرب مؤسسة صحية من مكان الحادث. مبلغ (2000) دينار أردني. التعويض عن حالة الوفاة الناجمة عن حادث . مبلغ (5000) آلاف دينار أردني ويكون ورثة المستفيد هم ورثة المشارك الشرعيون أو ممثلهم القانوني. التعويض عن حالتي العجز الكلي أو الجزئي الناجمة عن حادث . 1. العجز الكلي الدائم للمشارك الناتج عن حادث : مبلغ (5000) آلاف دينار أردني. 2. العجز الجزئي الدائم للمشارك الناتج عن حادث: مبلغ (5000) آلاف دينار أردني مض روبة بنسبة العجز. (‌ج) يكون الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن التغطيات التأمينية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة كافة مبلغ (10.000) آلاف دينار أردني للمشارك.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات وثيقة تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية