التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات وثيقة تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5881، ص 4395
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 439517 أيلول 2023

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون السياحة النافذ. النظام : نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية النافذ. الوزارة : وزارة السياحة والآثار. المكتب : المؤسسة أو شركة السياحة والسفر المرخصة بموجب أحكام النظام. البرنامج : برنامج رحلة سياحة المغامرات الذي ينظمه المكتب في المملكة وفق تعليمات أسس وشروط تنظيم رحلات سياحة المغامرات النافذة وتشمل أنشطة سياحة المغامرات المحددة فيها. المشارك : الأفراد من متلقي الخدمة المشاركين في البرنامج. الشركة : شركة التأمين الحاصلة على إجازة ممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ لتقديم المنافع التأمينية الواردة في هذه التعليمات. الحالة المرضية الطارئة : الوضع الذي يحتاج فيه المشارك إلى مساعدة طبية عاجلة. الحادث : حدث فجائي غير مخطط له وغير مقصود يصاب به المشارك في جسمه بواسطة عنصر خارجي، يؤدي إلى إصابة جسدية. المؤسسة الصحية : أي مؤسسة صحية عامة أو خاصة مرخصة لمزاولة أي من المهن الطبية أو الصحية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة. وثيقة تأمين : وثيقة تأمين الحوادث الشخصية صادرة وفق أحكام هذه التعليمات. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات وثيقة تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية