الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 439517 أيلول 2023
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون
:
قانون السياحة النافذ.
النظام
:
نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية النافذ.
الوزارة
:
وزارة السياحة والآثار.
المكتب
:
المؤسسة أو شركة السياحة والسفر المرخصة بموجب أحكام النظام.
البرنامج
:
برنامج رحلة سياحة المغامرات الذي ينظمه المكتب في المملكة وفق تعليمات أسس وشروط تنظيم رحلات سياحة المغامرات النافذة وتشمل أنشطة سياحة المغامرات المحددة فيها.
المشارك
:
الأفراد من متلقي الخدمة المشاركين في البرنامج.
الشركة
:
شركة التأمين الحاصلة على إجازة ممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ لتقديم المنافع التأمينية الواردة في هذه التعليمات.
الحالة المرضية الطارئة
:
الوضع الذي يحتاج فيه المشارك إلى مساعدة طبية عاجلة.
الحادث
:
حدث فجائي غير مخطط له وغير مقصود يصاب به المشارك
في جسمه بواسطة عنصر خارجي، يؤدي إلى إصابة جسدية.
المؤسسة الصحية
:
أي مؤسسة صحية عامة أو خاصة مرخصة لمزاولة أي من المهن الطبية أو الصحية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.
وثيقة تأمين
:
وثيقة تأمين الحوادث الشخصية صادرة وفق أحكام هذه التعليمات.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.