الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 439517 أيلول 2023
(أ) على المكتب الطلب من الشركة إصدار وثيقة تأمين للمشارك في البرنامج، تغطي المنافع التأمينية التالية:
1. تكاليف نقل المصاب بحالة مرضية طارئة أو حادث إلى أقرب مؤسسة صحية من مكان الحادث.
2. نفقات العلاج الطبي الناجمة عن الحادث الذي يتعرض له المشارك.
3. التعويض عن حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي الناجمة عن حادث.
(ب) يجب ألا تقل حدود مسؤولية الشركة في التعويض عن الضرر لتغطية المنافع التأمينية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الحدود المبينة أدناه لكل مشارك وعلى النحو التالي:
نوع المنفعة التأمينية
حدود المسؤولية
نفقات العلاج الطبي الناجمة عن الحادث الذي يتعرض له المشارك.
مبلغ (5000) آلاف دينار أردني، وبسقف (1000) دينار لتغطية علاج وجراحة اللثة والأسنان الناجمة عن الحادث من ضمن
هذا المبلغ.
تكاليف نقل المصاب بحالة طارئة أو حادث إلى أقرب مؤسسة صحية من مكان الحادث.
مبلغ (2000) دينار أردني.
التعويض عن حالة الوفاة الناجمة عن حادث .
مبلغ (5000) آلاف دينار أردني ويكون ورثة المستفيد هم ورثة المشارك الشرعيون أو ممثلهم القانوني.
التعويض عن حالتي العجز الكلي أو الجزئي الناجمة عن حادث .
1. العجز الكلي الدائم للمشارك الناتج عن حادث :
مبلغ (5000) آلاف دينار أردني.
2. العجز الجزئي الدائم للمشارك الناتج عن حادث:
مبلغ (5000) آلاف دينار أردني مض روبة بنسبة العجز.
(ج) يكون الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن التغطيات التأمينية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة كافة مبلغ (10.000) آلاف دينار أردني للمشارك.