التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات وثيقة تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5881، ص 4395
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 439517 أيلول 2023

(‌أ)يزود المكتب الشركة بالبيانات أو المعلومات اللازمة جميعها لإصدار وثيقة التأمين من قبل الشركة. (‌ب) على المكتب إضافة بند يتضمن بيانات وثيقة التأمين إلى عقد بيع البرنامج المبرم بينه وبين المشارك. (‌ج) على المكتب تزويد الوزارة بقائمة تتضمن أسماء المشاركين في البرنامج ورقم وثيقة التأمين الخاصة بكل مشارك عند الطلب، ولهذه الغاية على المكتب الاحتفاظ بهذه القوائم لمدة شهر من تاريخ انتهاء البرنامج.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات وثيقة تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية