التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5881، ص 4400
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 440017 أيلول 2023

أ‌- على الشركة أن تحتفظ في مكاتبها بالقيود والسجلات التالية: - 1- سجلات بأسماء العاملين في الشركة والموافقات اللازمة بشأنهم. 2- سجلات بتفصيلات الأسلحة الموجودة لدى الشركة والموافقات والتصاريح اللازمة بما يتوافق مع التشريعات ذات العلاقة. 3- سجلات بالمواقع المحروسة من قبل الشركة على أن يتم تحديثها شهريا. 4- العقود المبرمة مع الجهات المطلوب حراستها. ب‌- على الشركة تزويد وزارة الداخلية بنسخ من السجلات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4400)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية