التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5881، ص 4400
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 440017 أيلول 2023

- ‌أ- يشترط في مؤسس ومساهم الشركة ما يلي: - 1- ان يكون أردني الجنسية. 2- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة. ‌ب- يشترط فيمن يعين مديرا للعمليات في الشركة ان يكون: - 1- أردني الجنسية. 2- قد أمضى مدة لا تقل عن ست عشرة سنة خدمة فعلية في القوات المسلحة الأردنية أو أي من الأجهزة الأمنية. 3- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة. ‌ج- يشترط فيمن يعين حارسا لدى الشركة ان يكون: - 1- أردني الجنسية. 2- قد أتم الخامسة والعشرين من عمره. 3- لائقا صحيا. 4- قد سبق له الخدمة الفعلية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية أو تلقى تدريبا لدى مراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية/الجيش العربي او لدى مراكز تدريب مرخصة تمارس أعمالها وفق التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية لهذه الغاية إذا لم يكن قد سبق له الخدمة في أي من هذه الجهات. 5- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة. ‌د- يشترط موافقة وزارة الداخلية المسبقة على كل من المؤسس والمساهم في الشركة وعلى من يعين مديرا أو مديراً للعمليات أو حارسا فيها على أن تعطى الموافقات صفة الاستعجال. هـ- تلتزم الشركات المرخصة بـما يلي: - 1. إشراك العاملين لديها بدورات تدريب عملية سنوية لدى مراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي بموجب اتفاقيات تبرم بهذا الخصوص. 2. تطبيق قانوني العمل وقانون الضمان الاجتماعي النافذين على العاملين بالشركة وصرف رواتبهم من خلال البنوك.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4400)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية