التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5881، ص 4400
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5881ص 440017 أيلول 2023

‌أ- تلتزم الشركة وخلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بالموافقة على ترخيصها بتقديم كفالة بنكية باسم وزير الداخلية إضافة إلى وظيفته وبالمبلغ المحدد في أسس التصنيف في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات وذلك لضمان تقيدها بشروط ترخيصها وبالالتزامات المترتبة عليها وفقا لأحكام هذه التعليمات. ‌ب- تلتزم الشركة بتجديد الكفالة البنكية سنويا. ج- تعتبر الرخصة شخصية ولا يجوز أن تنتقل إلا الى الورثة في حالة الوفاة، ويجوز للوزير في حالات خاصة ومبررة أن يقرر خلاف ذلك.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5881، ص 4400)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية