الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48491 تشرين الأول 2023
أ. يعين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات براتب الحد الأدنى لدرجة الوظيفة المرشح لإشغالها.
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز تعيين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات براتب أعلى من الحد الادنى لراتب درجة الوظيفة المرشح لإشغالها وبما لا يتجاوز الحد الأوسط لراتب درجة الوظيفة المرشح لإشغالها في الحالات التالية:-
1. إذا كان الموظف يتمتع بمتطلبات إشغال الوظيفة سواء كانت علمية او مهنية تفوق الحد الأدنى لمتطلبات إشغال الوظيفة المرشح لها.
2. إذا كان الموظف يتمتع بمتطلبات تأهيل نادرة وذات كفايات يصعب استقطابها.
ج. على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يجوز تجاوز راتب الحد الأعلى لدرجة الوظيفة للموظف المعين بعقد شامل لجميع العلاوات بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس في أي من الحالات التالية:
1. أن تكون الوظيفة من الوظائف الفنية المتخصصة أو الرقمية أو الوظائف الحرجة للدائرة.
2. أن تتصف الوظيفة بكفايات يصعب استقطابها.
3. أن يكون راتب الوظيفة المماثلة في القطاع الخاص أعلى بشكل كبير من سلم الرواتب المعتمد في هذه التعليمات.
4. صعوبة ظروف العمل أو طبيعة الوظيفة.
د. تراعى الحالات الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة عند إحداث وظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية.