التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5884، ص 4849
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48491 تشرين الأول 2023

أ. يعين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات براتب الحد الأدنى لدرجة الوظيفة المرشح لإشغالها. ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز تعيين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات براتب أعلى من الحد الادنى لراتب درجة الوظيفة المرشح لإشغالها وبما لا يتجاوز الحد الأوسط لراتب درجة الوظيفة المرشح لإشغالها في الحالات التالية:- 1. إذا كان الموظف يتمتع بمتطلبات إشغال الوظيفة سواء كانت علمية او مهنية تفوق الحد الأدنى لمتطلبات إشغال الوظيفة المرشح لها. 2. إذا كان الموظف يتمتع بمتطلبات تأهيل نادرة وذات كفايات يصعب استقطابها. ج. على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يجوز تجاوز راتب الحد الأعلى لدرجة الوظيفة للموظف المعين بعقد شامل لجميع العلاوات بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس في أي من الحالات التالية: 1. أن تكون الوظيفة من الوظائف الفنية المتخصصة أو الرقمية أو الوظائف الحرجة للدائرة. 2. أن تتصف الوظيفة بكفايات يصعب استقطابها. 3. أن يكون راتب الوظيفة المماثلة في القطاع الخاص أعلى بشكل كبير من سلم الرواتب المعتمد في هذه التعليمات. 4. صعوبة ظروف العمل أو طبيعة الوظيفة. د. تراعى الحالات الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة عند إحداث وظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5884، ص 4849)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية