التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5884، ص 4849
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48491 تشرين الأول 2023

- أ- تقيم وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا وفقاً لأهميتها من خلال مقارنة العوامل المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وبالاستناد الى تصنيف مبني على أوصاف وظيفية محددة لتلك الوظائف. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم تحديد الأهمية النسبية لوظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا بناء على العوامل التالية: الاتصالات، حجم موازنة الدائرة حجم الموارد البشرية، أثر القرارات والتوجيهات وحل المشكلات.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5884، ص 4849)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية