التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5884، ص 4849
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48491 تشرين الأول 2023

أ- تقيم وظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات وفقاً لمنهجية تقييم الوظائف بالعوامل، وتصنف بناءً على أوصاف وظيفية محددة. ب - تتكون منهجية تقييم وظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات من سبعة عوامل رئيسية لكل منها وزن نسبي وبُعدين للتقييم، كما هو مبين في الجدول أدناه:- # عوامل التقييم أبعاد عوامل التقييم الوزن النسبي 1 متطلبات إشغال الوظيفة وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي أ. مستوى التعليم 20% ب. عدد سنوات الخبرة 2 حل المشكلات أ. طبيعة الواجبات 18% ب. المتطلبات الذهنية 3 الاتصالات أ. غرض الاتصالات 15% ب. مستوى الاتصالات 4 المساءلة أ. آثار الأفعال والقرارات 27% ب. حرية التصرف 5 الإشراف أ. مستوى الوحدة التنظيمية 10% ب. المستوى الوظيفي للموظفين وعددهم 6 الجهد الجسمي أ. شدة الجهد الجسمي 5% ب. مدة الجهد الجسمي 7 ظروف العمل أ. بيئة العمل 5% ب. مدة التعرض لظروف العمل

الإحالة

المادة 8 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5884، ص 4849)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية