التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5884، ص 4849
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48491 تشرين الأول 2023

أ. يحــدد راتب شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا وشاغلي وظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات وفقاً لسلم الرواتب المبين تالياً:- الدرجة الحد الأدنى الحد الأوسط الحد الأعلى المجموعة الثانية من الفئة العليا 2075 2388 2700 العقود الشاملة لجميع العلاوات 1 2201 2300 2400 2 2001 2100 2200 3 1801 1900 2000 4 1601 1700 1800 5 1401 1500 1600 6 1201 1300 1400 7 1001 1100 1200 8 901 1000 1100 9 701 800 900 10 500 600 700 ب‌. يتقاضى شاغلو وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا راتب الحد الادنى أو راتب الحد الاوسط لراتب المجموعة الثانية من الفئة العليا وفقا لسلم الرواتب المنصوص عليه في هذه التعليمات ومصفوفة تصنيف وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (6) من هذه التعليمات. ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز تعيين شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا براتب يتجاوز راتب الحد الأعلى لدرجة الوظيفة بتنسيب من المجلس وقرار من مجلس الوزراء وفقاً للشروط التالية:- 1. إذا تم الإعلان عن الوظيفة ولم يتقدم لها أحد أو لم يكن أي من المرشحين ملائم لإشغالها. 2. إذا كانت الوظيفة تتصف بالتخصصية وذات كفايات يصعب استقطابها.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5884، ص 4849)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية