الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48491 تشرين الأول 2023
أ. يحــدد راتب شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا وشاغلي وظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات وفقاً لسلم الرواتب المبين تالياً:-
الدرجة
الحد الأدنى
الحد الأوسط
الحد الأعلى
المجموعة الثانية
من الفئة العليا
2075
2388
2700
العقود الشاملة لجميع العلاوات
1
2201
2300
2400
2
2001
2100
2200
3
1801
1900
2000
4
1601
1700
1800
5
1401
1500
1600
6
1201
1300
1400
7
1001
1100
1200
8
901
1000
1100
9
701
800
900
10
500
600
700
ب. يتقاضى شاغلو وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا راتب الحد الادنى أو راتب الحد الاوسط لراتب المجموعة الثانية من الفئة العليا وفقا لسلم الرواتب المنصوص عليه في هذه التعليمات ومصفوفة تصنيف وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (6) من هذه التعليمات.
ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز تعيين شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا براتب يتجاوز راتب الحد الأعلى لدرجة الوظيفة بتنسيب من المجلس وقرار من مجلس الوزراء وفقاً للشروط التالية:-
1. إذا تم الإعلان عن الوظيفة ولم يتقدم لها أحد أو لم يكن أي من المرشحين ملائم لإشغالها.
2. إذا كانت الوظيفة تتصف بالتخصصية وذات كفايات يصعب استقطابها.