التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات آلية إصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى (آلية إصدار تذاكر الركوب) رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5273
نُشر
16 تشرين الأول 2023
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات آلية إصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى (آلية إصدار تذاكر الركوب) لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5273)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات آلية إصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى (آلية إصدار تذاكر الركوب) ساري

رقم 0 لسنة 2023 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5273، نُشر في 16 تشرين الأول 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقـانون تنظيم نقــل الركـــاب رقم 19 لسنة 2017ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات آلية اصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص امانة عمان الكبرى ( آلية إصدار تذاكر الركوب) لسنة 2023) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريده الرسمية.

المادة 2

يتم تحصيل الاجور من خلال البطاقات الذكية .

المادة 3

لغايات هذه الآلية يقصد بـ : أ. التطبيقات الذكية : هي برامج الكترونية تقدم من خلال الشبكة المعلوماتية وتكون مصممة لاداء مهام او وظائف محددة او انشطة مترابطة لصالح المستخدمين مباشرة او لصالح تطبيقات اخرى وتعمل على الهواتف الذكية واجهزة …

المادة 4

يمنع تحصيل الاجور من خلال : أ- السائق او صناديق التحصيل . ب- الكونترول .

المادة 5

يلتزم المشغل بعدم استخدام بائع تذاكر ( كونترول ) لتحصيل الاجرة في جميع وسائط النقل العام للركاب .

المادة 6

يلتزم جميع المشغلين بان تكون المركبات العائدة ملكيتها لهم مزودة بنظام تحكم آلي للباب عند الصعود والنزول ويتم التحكم به من قبل السائق.

المادة 7

يجب ان تكون واسطة النقل مزودة باشارة تنبيه ضوئية او سمعية لاستخدامها عند الرغبة بالنزول وتكون موزعة على طول واسطة النقل وبجانب المقاعد ومن الجهتين .

المادة 8

يتم توريد وتركيب انظمة الدفع الالكتروني وتوفير البطاقات الذكية من خلال : أ. امانة عمان الكبرى . ب. الذراع الاستثماري لامانة عمان . ج. من خلال الغير بموجب دعوات عطاء تعلن عنها امانة عمان الكبرى .

المادة 9

أ. على الجهة التي تتولى توريد وتركيب انظمة الدفع الالكتروني لغايات تحصيل الاجور ما يلي: 1. صلاحية البطاقة للخط او اكثر من خط . 2. اماكن معتمده لبيع البطاقات . 3. الية تسوية حقوق المشغلين . 4. الربط الكترونيا مع امانة عمان . 5. توفير تقارير …

المادة 10

يلتزم جميع المشغلين بان تكون المركبات العائدة ملكيتها لهم مزودة باجهزة الدفع الالكتروني وفق المواصفات التي تعتمدها امانة عمان

المادة 11

ضوابط التنفيذ أ- لأمين عمان او من يفوضه خطيا وبعد انتهاء مدة الإنذار المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إيقاع أي من العقوبات المبينة أدناه على المرخص له الذي خالف احكام هذه الالية او احكام قانون تنظيم نقل الركاب الساري المفعول أو …

اسأل مساعدك عن تعليمات آلية إصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى (آلية إصدار تذاكر الركوب).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية