التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من التعليمات التنفيذية للنظام رقم (80) لسنة 2020_ نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5681، ص 4485
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5681ص 44851 كانون الأول 2020

أ‌- لغايات تطبيق أحكام النظام, على مالك المشروع أو الجهة المستفيدة من الإعفاءات الإلتزام بما يلي: 1- اعلام الدائرة بتاريخ التشغيل الفعلي للمشروع أو بدء الإنتاج. 2- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والفواتير ونسخ البيانات الجمركية الخاصة بالمواد المعفاة. 3- تقديم طلب تسديد قيود البضائع المعفاة وفق النموذج المعتمد من الدائرة. ب‌- للدائرة أن تتحقق من تاريخ التشغيل الفعلي أو بدء الإنتاج وفق الاجراءات التي تراها مناسبة. ج‌- لا يجوز تسديد قيود البضائع المعفاة التي تكون بحالتها الأصلية وغير مستخدمة في المشروع.

الإحالة

المادة 2 من التعليمات التنفيذية للنظام رقم (80) لسنة 2020_ نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5681، ص 4485)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية