الجريدة الرسميةالعدد 5681ص 44851 كانون الأول 2020
أ- لغايات تطبيق أحكام النظام, على مالك المشروع أو الجهة المستفيدة من الإعفاءات الإلتزام بما يلي:
1- اعلام الدائرة بتاريخ التشغيل الفعلي للمشروع أو بدء الإنتاج.
2- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والفواتير ونسخ البيانات الجمركية الخاصة بالمواد المعفاة.
3- تقديم طلب تسديد قيود البضائع المعفاة وفق النموذج المعتمد من الدائرة.
ب- للدائرة أن تتحقق من تاريخ التشغيل الفعلي أو بدء الإنتاج وفق الاجراءات التي تراها مناسبة.
ج- لا يجوز تسديد قيود البضائع المعفاة التي تكون بحالتها الأصلية وغير مستخدمة في المشروع.