التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من التعليمات التنفيذية للنظام رقم (80) لسنة 2020_ نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5681، ص 4485
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5681ص 44851 كانون الأول 2020

أ‌- لغايات تسديد قيود البضائع المعفاة يتم مراعاة ما يلي: 1- مدخلات الإنتاج وهي المواد التي تدخل في انتاج السلع التي تنتجها الأنشطة الاقتصادية الصناعية أو الحرفية ولا يشمل ذلك مستلزمات الإنتاج,فيتم التعامل مع هذه المدخلات وفق قانون الجمارك والتعاميم والبلاغات الخاصة بتنظيم عملية التصرف فيها في أي وقت. 2- مستلزمات الإنتاج وهي المواد المستهلكة أو اللازمة لإنتاج السلع من الأنشطة الصناعية أو الحرفية ولا تدخل في تكوين السلع بما في ذلك قطع غيار الآلات وأجزاء الموجودات الثابتة حيث يسمح لمالك المشروع أو الجهة المستفيدة تسديد قيودها وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات سنويًا ودون انتظار للمدة القانونية المنصوص عليها في النظام. ب‌- الموجودات الثابتة وهي الأصول الثابتة التي لا تباع ولا تشترى ضمن النشاط الإعتيادي بما فيها الآلات والاجهزة والمعدات والآليات والأثاث والمفروشات المخصصة لاستخدامها حصرًا في النشاط الإقتصادي المستفيد من الإعفاءات الجمركية والضريبية, فيتم تسديدها وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها بموجب النظام وهذه التعليمات.

الإحالة

المادة 6 من التعليمات التنفيذية للنظام رقم (80) لسنة 2020_ نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5681، ص 4485)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية