التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5455
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 54551 تشرين الثاني 2023

أخطار المناولة اليدوية يجب على صاحب العمل تحديد المخاطر الناجمة عن المناولة اليدوية والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1. تجنب المناولة اليدوية وذلك من خلال استخدام آلية أو تقنية بديلة ما أمكن. 2. إذا تعذر تجنب المناولة اليدوية فيجب أن يتم العمل وفقاً للاشتراطات الآتية: أ. توزيع الحمل إلى أوزان أقل ما أمكن. ب. تقليل مسافة النقل إلى أدنى حد في حال نقل البضائع يدوياً. ج. ترتيب العمل بحيث لا تتجاوز الأوزان التي يتم رفعها يدوياً دون مساعدة الآخرين (25) كغم للعاملين الذكور و (16) كغم للعاملات مع مراعاة المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية ذات العلاقة. د. تنظيم وترتيب العمل لتجنب الالتواء والانحناء أثناء رفع وحمل الأوزان وتجنب الرفع من مستوى الأرض أو فوق ارتفاع الكتف. هـ. وضع الإجراءات الآمنة والصحيحة للرفع اليدوي للأحمال الثقيلة وتدريب العاملين عليها. 3. توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لحماية العاملين المعرضين للأخطار الناجمة عن المناولة اليدوية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (14) من المادة (5) من هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 22 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية