التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5455
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 54551 تشرين الثاني 2023

الأخطار الأرغونومية يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الأرغونومية الناجمة عن عدم التلاؤم بين العاملين والعمل الذي يقومون به، والأدوات والمعدات التي يستخدمونها والبيئة التي يعملون فيها والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1. استخدام أدوات تعمل بالطاقة بدلاً من الأدوات اليدوية لتقليل عدد الحركات اللازمة لأداء العمل. 2. اختيار معدات عمل خفيفة الوزن ذات تصميم موائم لطبيعة العمل والمستخدم بشكل يقلل القوة اللازمة للقيام بالعمل. 3. توفير مساحات كافية تسمح للعاملين بحرية الحركة والعمل بسهولة. 4. ترتيب أماكن ومعدات العمل بشكل يتناسب مع جسم العامل ووتيرة عمله ويحد من الحركات المتكررة لأداء العمل. 5. توفير المقاعد الملائمة والقابلة للتعديل مع مسند للظهر إذا تطلب العمل جلوس العامل بشكل يضمن وضع قدمي العامل على الأرض. 6. توفير مقاعد عالية إذا تطلبت طبيعة العمل من العامل إنجاز العمل في وضع الوقوف وفي حال تعذر ذلك وضع قطعة مصنوعة من مادة ماصة للإجهاد توضع تحت القدمين مع إعطاء فترات قصيرة للراحة. 7. تنظيم فترات العمل والراحة بما يضمن عدم تعرض العاملين للإجهاد.

الإحالة

المادة 23 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية