التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5455
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 54551 تشرين الثاني 2023

الأخطار النفسية والاجتماعية أ. على صاحب العمل تحديد الأخطار النفسية والاجتماعية الناجمة عن العمل مثل العنف والتحرش والتمييز والإجهاد واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1. الالتزام بسياسة الحماية من العنف والتحرش والتمييز في عالم العمل المعتمدة من قبل الوزارة والدليل الإرشادي لتطبيق هذه السياسة. 2.اتخاذ الإجراءات المناسبة للوقاية من الإجهاد والأخطار المرتبطة به والناجمة عن العمل كتنظيم فترات العمل والراحة بما يضمن عدم تعرض العاملين للإجهاد الناجم عن العمل. ب. لصاحب العمل الاسترشاد بالمواصفة القياسية الأردنية ايزو (45003) ادراة السلامة والصحة المهنية – السلامة والصحة النفسية في العمل – إرشادات لإدارة المخاطر النفسية والاجتماعية عند تحديد الأخطار النفسية والاجتماعية الناجمة عن العمل واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين.

الإحالة

المادة 25 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية