التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5455
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 54551 تشرين الثاني 2023

أ. على صاحب العمل تحديد الأخطار المهنية في بيئة العمل والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين من: 1. أخطار الآلات والمعدات. 2. أخطار الأدوات اليدوية. 3. أخطار المصاعد ومعدات الرفع. 4. أخطار العمل على الأماكن المرتفعة والسلالم والسقالات. 5. أخطار العمل في الأماكن المحصورة. 6. أخطار العمل في الحفريات. 7. أخطار المراجل (البويلرات). 8. أخطار الكهرباء. 9. أخطار الحريق. 10. الأخطار الكيميائية. 11. الأخطار البيولوجية. 12. أخطار الضوضاء. 13. أخطار الاهتزازات. 14. أخطار الإضاءة. 15. أخطار الإجهاد الحراري وإجهاد البرودة. 16. أخطار الإشعاعات. 17. أخطار المناولة اليدوية. 18. الأخطار الأرغونومية (التلاؤم). 19. أخطار الأعمال المكتبية. 20. الأخطار النفسية والاجتماعية. 21.. أية أخطار مهنية أخرى تحدد بقرار من الوزير. ب. يجب على صاحب العمل إشراك العاملين لديه في عملية تحديد الأخطار المهنية والتدابير الوقائية.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية