الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 54551 تشرين الثاني 2023
الأخطار النفسية والاجتماعية
أ. على صاحب العمل تحديد الأخطار النفسية والاجتماعية الناجمة عن العمل مثل العنف والتحرش والتمييز والإجهاد واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي:
1. الالتزام بسياسة الحماية من العنف والتحرش والتمييز في عالم العمل المعتمدة من قبل الوزارة والدليل الإرشادي لتطبيق هذه السياسة.
2.اتخاذ الإجراءات المناسبة للوقاية من الإجهاد والأخطار المرتبطة به والناجمة عن العمل كتنظيم فترات العمل والراحة بما يضمن عدم تعرض العاملين للإجهاد الناجم عن العمل.
ب. لصاحب العمل الاسترشاد بالمواصفة القياسية الأردنية ايزو (45003) ادراة السلامة والصحة المهنية – السلامة والصحة النفسية في العمل – إرشادات لإدارة المخاطر النفسية والاجتماعية عند تحديد الأخطار النفسية والاجتماعية الناجمة عن العمل واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين.