التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات الخاصة بتأدية الخدمات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3678
نُشر
16 آب 2012
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات الخاصة بتأدية الخدمات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3678)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

مادة - 1 - تسمى هذه التعليمات ( التعليمات الخاصة بتأدية الخدمات في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسميه.

المادة 2

مادة - 2 – أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- - القانون: قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 وتعديلاته. - النظـام: نظام ضريبة المبيعات في المناطق …

المادة 3

مادة - 3 - لغايات الفقرة (د) من المادة (23) من القانون والمادة (4) من النظام تعتبر الخدمات الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بالنظام خاضعة لضريبة مبيعات الخدمات عند بيعها من قبل المسجل للإستهلاك في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة بتحقق …

المادة 4

مادة - 4 - لا تخضع للضريبة المشار اليها في المادة (3) من هذه التعليمات الخدمات الخاضعة لضريبة المبيعات بنسبة الصفر والمصدرة خارج المملكة والمعفاة وغير الخاضعة للضريبة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ.

المادة 5

مادة – 5 – تلغى التعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2010 و الخاصة بتأدية الخدمات في المناطق التنموية.

اسأل مساعدك عن تعليمات الخاصة بتأدية الخدمات في المناطق التنموية والمناطق الحرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية